المحقق الكركي

307

جامع المقاصد

ولو أدخلت امرأة كل واحد من الزوجين على صاحبه فوطأها ، فلها المسمى على زوجها ومهر المثل على واطئها ، وترد كل منهما على زوجها ، ولا يطأها إلا بعد العدة . ولو ماتتا في العدة أو مات الزوجان ورث كل زوجته ، وبالعكس .

--> ( 1 ) النهاية : 488 . ( 2 ) السرائر : 310 .